تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
ومنها : استلزام عدمه إما ايقاف الحكم أو فسق الحاكم لأنه إن حكم بخلاف معلومه يلزم الفسق وإلا فالايقاف . وقد استدل لعدم الجواز : بأنه موضع التهمة ، وبالنبوي في قضية الملاعنة لو كنت راجما لغير بينة لرجمتها ( 1 ) ، وبالحصر المستفاد من النصوص ( 2 ) الآتية المتضمنة : إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبأنه موجب لتزكية النفس . وبمرسل يونس : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ( 3 ) . وبما دل على أنه لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ( 4 ) . وأنه لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود ( 5 ) ثم إن بعض هذه الوجوه للقول الثاني وبعضها للثالث . وفي كل نظر : أما الأول : فلمنع كليته ، مع أن الحكم بشهادة الشاهدين أيضا قد يكون موضع التهمة ، أضف إليه أن ذلك لا يصلح علة لعدم الجواز ، وبه يظهر ما في الرابع . وأما الثاني : فلعدم ثبوته من طرقنا .
هامش
( 1 ) ذكره فقهاء الإمامية في كتب الاستدلال كالجواهر والمستند وغيرهما . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .