تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
في حقوق الناس
شرح
والخلاف ونهج الحق الاجماع عليه . 2 - إنه لا يقضي به مطلقا نسب إلى الإسكافي وعن بعضهم نسبته إلى السيد أيضا ، ولكنه اشتباه فإن السيد غلط الإسكافي في أشد التغليط وخطأه . 3 - إنه يقضي به ( في حقوق الناس ) خاصة كما في المتن ، وعن ابن حمزة ، وربما نسب إلى الحلي . 4 - إنه يقضي به في حقوق الله خاصة وهو المحكي عن المختصر . والأول أظهر وذلك لوجوه : 1 - عموم ما دل ( 1 ) من الآيات والروايات على لزوم الحكم بالحق والقسط والعدل ، وإن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق وما شابه ذلك من التعابير ، فإذا حكم وجب على الناس متابعته لما دل ( 2 ) على لزوم قبول الحكم ، وأنه لا يجوز نقضه ، وأن الراد على الحاكم على الإمام وهو كالراد على الله تعالى . وأورد عليه المحقق العراقي - ره - : بأنه إن كان المراد من الحكم والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة كان الاستدلال تاما ، ولكن لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه ، وينافيه حينئذ ما في قوله - عليه السلام - : " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " ( 3 ) إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا ولا تكليفا ، وعليه ففي مقام الجمع يحتمل أمور منها إرادة الحق والقسط والعدل والحكم على القسط في مقام الفصل وكذا الحق في هذا المقام قبال الباطل
هامش
( 1 ) المائدة آية 8 ، النساء آية 58 ، ص آية 26 ، والوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 6 .