تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ،
شرح
منصوصة يدور الحكم مدارها ، مع أن غاية ما يستفاد من الوجهين عدم قطع اليد اليمنى لا قطع الرجل اليسرى أو التخليد في السجن وما ذكر في وجهه استحسان محض ، فالمتعين على تقدير عدم القطع هو البناء على ثبوت التعزير الذي هو الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص . ولكن الانصاف أن الحكمة المذكورة علة منصوصة في الأخبار لاحظ قول علي - عليه السلام - في صحيح ابن قيس المتقدم : " وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها " . وقوله - عليه السلام - في خبر زرارة : " إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به " ( 1 ) ونحوهما غيرهما . فالبناء على عدم القطع متعين كما يشهد به الصحيح . وأما قطع رجله اليسرى ، أو التخليد في السجن فليس له دليل شرعي ، فالأظهر ثبوت التعزير عليه والله العالم . وبما ذكرناه ى طهر حكم من لم يكن له يمين فإنه لا اشكال في عدم قطع اليد اليسرى ، بل ينتقل الحد إلى التعزير .

لا يقطع الأجير إذا سرق

الرابع : في بيان أحكام غير ما مر ، وفيه مسائل : الأولى : ( ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 2 .