تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد
شرح
ومقتضى إطلاق جملة منها وإن كان هو الانفاق عليه من بيت الملال وإن كان له مال ، ولكن الظاهر تسالمهم على تقييده بأن لا يكون له مال ويشعر به خبر زرارة ، مع أن بيت المال لمصالح المسلمين والفقراء والانفاق عليه مع وجود المال له وعدم صدق الفقير عليه غير مشمول لأدلته . 4 - ولو سرق بعد ذلك فيه قتل بلا خلاف ، وقد مر خبر سماعة وفي ذيله : فإن سرق من السجن قتل ، وفي مرسل المقنع روى أنه : إن سرق في السجن قتل ( 1 ) ونحوهما غيرهما ، المؤيدة بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الرابعة ( 2 ) .

حكم ما لو تكررت السرقة

فروع : الأول : ( ولو تكررت السرقة من غير ) تخلل ال‍ ( حد ) بينها ( كفى حد واحد ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف . ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى قاعدة تداخل المسببات : حسن بكير بن أعين أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام - : في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ؟ فقال - عليه السلام - : " تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة " ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال - عليه السلام - : " لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب حد الزنا حديث 1 .