تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف
شرح
الثانية : ( ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ) . الثالثة : ( و ) لا ( يقطع الأجير ) إلا إذا أحرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك ، للعمومات الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق . وعن الشيخ في النهاية : لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه : لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه ؟ قال - عليه السلام - : هو مؤتمن ( 1 ) . وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - : عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده ؟ قال - عليه السلام - : " هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن " ( 2 ) ونحوهما موثق سماعة ( 3 ) ، وقوي السكوني ( 4 ) ، ومرسل ابن أبي عمير ( 5 ) الذي هو كالصحيح ، ولكن ما فيها من التعليل كالصريح في الاختصاص بصورة عدم الاحراز ، وعليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم . ( و ) كذا لا يقطع ( الزوج ) إذا سرق من مال زوجته ( و ) لا ( الزوجة ) إذا سرقت من مال زوجها إذا لم يكن المال محرزا من دونها ، وأما مع الحراز فيقطعان بلا خلاف للعمومات . نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم في التقاص في آخر باب القضاء . ( و ) كذا ( الضيف ) يقطع مع الاحراز عنه ولا يقطع مع عدمه على المشهور بين الأصحاب لما مر ، ونسب إلى الشيخ في النهاية والإسكافي والصدوق والحلي ، أنه لا يقطع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .