ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف
شرح
الثانية : ( ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ) .
الثالثة : ( و ) لا ( يقطع الأجير ) إلا إذا أحرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة
من تأخر كما في الرياض بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك ، للعمومات
الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق .
وعن الشيخ في النهاية : لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه : لصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه
فسرقه ؟ قال - عليه السلام - : هو مؤتمن ( 1 ) .
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - : عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من
بيته هل يقطع يده ؟ قال - عليه السلام - : " هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن " ( 2 ) ونحوهما
موثق سماعة ( 3 ) ، وقوي السكوني ( 4 ) ، ومرسل ابن أبي عمير ( 5 ) الذي هو كالصحيح ، ولكن
ما فيها من التعليل كالصريح في الاختصاص بصورة عدم الاحراز ، وعليه فالأظهر ما هو
المشهور بينهم .
( و ) كذا لا يقطع ( الزوج ) إذا سرق من مال زوجته ( و ) لا ( الزوجة ) إذا سرقت من
مال زوجها إذا لم يكن المال محرزا من دونها ، وأما مع الحراز فيقطعان بلا خلاف
للعمومات .
نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم
في التقاص في آخر باب القضاء .
( و ) كذا ( الضيف ) يقطع مع الاحراز عنه ولا يقطع مع عدمه على المشهور بين
الأصحاب لما مر ، ونسب إلى الشيخ في النهاية والإسكافي والصدوق والحلي ، أنه لا يقطع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .
( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .
( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 - 3 - 4 - 2 - 5 .