تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
معا لاحراز دونهم ، ويستعاد المال من السارق
شرح
مطلقا . لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " الضف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع يد ضيف الضيف " ( 1 ) ، ونحوه غيره . ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية أن مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان " ( 2 ) ونحوه موثق سماعة ( 3 ) من جهة ما فيهما من العلة التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم الاحراز كما مر في الأجير . وفي المسالك وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه . فتحصل مما ذكرناه أنه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل ( مع الاحراز دونهم ) . الرابعة : ( ويستعاد المال من السارق ) مع بقائه ، ومثله أو قيمته مع تلفه ، من غير فرق بين القطع وعدمه ، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه والضمان مع تلفه . ولخصوص النصوص الكثيرة الدالة عليه كصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ " ( 4 ) ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة حديث 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة حديث 5 - 4 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة حديث 1 .