معا لاحراز دونهم ، ويستعاد المال من السارق
شرح
مطلقا . لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - :
" الضف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع يد ضيف
الضيف " ( 1 ) ، ونحوه غيره .
ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية أن
مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يقطع الأجير
والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان " ( 2 ) ونحوه موثق سماعة ( 3 ) من جهة ما فيهما من العلة
التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم الاحراز كما مر في الأجير .
وفي المسالك وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه .
فتحصل مما ذكرناه أنه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل ( مع
الاحراز دونهم ) .
الرابعة : ( ويستعاد المال من السارق ) مع بقائه ، ومثله أو قيمته مع تلفه ، من غير
فرق بين القطع وعدمه ، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد
المال إلى صاحبه والضمان مع تلفه .
ولخصوص النصوص الكثيرة الدالة عليه كصحيح سليمان بن خالد ، قال
أبو عبد الله - عليه السلام - : " إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ " ( 4 ) ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب حد السرقة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة حديث 5 - 4 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة حديث 5 - 4 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة حديث 1 .