شرح
حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو الذي يكون في
رجل البقر والغنم ربما يلعب به الناس كما ذكره جمع من الفقهاء واللغويين .
قال المصنف - ره - في محكي المنتهى بعد تفسيره بالعظم الناتئ الواقع في مجمع
الساق والقدم أنه المفصل دون عظم الساق ، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل .
وأما ما تضمن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط
الحقيقي بل ما بين المبدأ والمنتهى ، وهو يجتمع مع القطع من المفصل وابقاء عظم
العقب .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع من
المفصل دون الساق وترك العقب .
3 - إن سرق ثالثا خلد في السجن وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال
بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فتوى ونصا ، وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة عليه .
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة : تقطع
اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ( 1 ) .
وفي صحيح محمد بن قيس المتقدم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه
السلام - : " إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في
السجن " .
وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام - قال : سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟
قال : " استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره " ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 4 .