تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو الذي يكون في رجل البقر والغنم ربما يلعب به الناس كما ذكره جمع من الفقهاء واللغويين . قال المصنف - ره - في محكي المنتهى بعد تفسيره بالعظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم أنه المفصل دون عظم الساق ، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل . وأما ما تضمن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط الحقيقي بل ما بين المبدأ والمنتهى ، وهو يجتمع مع القطع من المفصل وابقاء عظم العقب . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع من المفصل دون الساق وترك العقب . 3 - إن سرق ثالثا خلد في السجن وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فتوى ونصا ، وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة عليه . وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ( 1 ) . وفي صحيح محمد بن قيس المتقدم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن " . وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام - قال : سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : " استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره " ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 505 | السيد محمد صادق الروحاني