تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا
شرح
بغير جماع " ( 1 ) . وما قاله الصدوق وفي خبر آخر : إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة ( 2 ) . وأما صحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : " إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها " ( 3 ) ، فمحمول على إرادة التعزير بقرينة ما تقدم ، أو على إرادة القذف به ولعله يومئ إليه قوله : " وليست له بينة " . وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة " ( 4 ) . وخبر أبي مخلد السراج عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل دعا آخر ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : إعلم أنه مستعقب مثلها فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما " ( 5 ) . وخبر أبي حنيفة عنه - عليه السلام - عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال - عليه السلام - : " لا حد عليه ويعزر " ( 6 ) . وخبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهجاء التعزير " ( 7 ) ، إلى غير ذلك من النصوص . 7 - ( وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا ) هكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 . ( 7 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف حديث 5 .