وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا
شرح
بغير جماع " ( 1 ) .
وما قاله الصدوق وفي خبر آخر : إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب
بالنكبة والعثرة والسقطة ( 2 ) .
وأما صحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : " إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء
وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها " ( 3 ) ، فمحمول على إرادة التعزير بقرينة ما
تقدم ، أو على إرادة القذف به ولعله يومئ إليه قوله : " وليست له بينة " .
وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا قال الرجل : أنت
خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة " ( 4 ) .
وخبر أبي مخلد السراج عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل
دعا آخر ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه
عشرين جلدة ، وقال : إعلم أنه مستعقب مثلها فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده
عشرين نكالا ينكل بهما " ( 5 ) .
وخبر أبي حنيفة عنه - عليه السلام - عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال - عليه السلام - :
" لا حد عليه ويعزر " ( 6 ) .
وخبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في
الهجاء التعزير " ( 7 ) ، إلى غير ذلك من النصوص .
7 - ( وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا ) هكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان ح 1 - 6 - 4 .
( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ح 2 - 3 - 4 .
( 7 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف حديث 5 .