تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل وقيل في الرابعة وكذا المرأة ،
شرح
لاطلاق الأدلة ولا مورد لتداخل المسببات ، ولا ينافيه إطلاق العبارات لأنها منصرفة عن هذه الصورة ، فالأظهر حينئذ ترتب كلا الحكمين . وبعد ما عرفت من أنه إن توسط الحد بين فردين من الزنا تكرر الحد ( ف‍ ) اعلم أنه ( إن زنى ثالثة بعد الحدين قتل ) كما عن الصدوقين والحلي ، وفي المتن ( وقيل ) والقائل المشهور يقتل ( في الرابعة ) بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه . واستدل للأول : بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - : " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ( 1 ) . وخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه : " وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب " الخ ( 2 ) . ولكن الصحيح مطلق يقيد إطلاقه بموثق أبي بصير : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " ( 3 ) . وخبر ابن سنان إن لم يكن ظاهرا في القول الثاني من جهة رجوع الظرف إلى إقامة الحد لا إلى القتل لا أقل من اجماله فيبين بالموثق . فالأظهر هو القتل في الرابعة ولا فرق في ذلك بين الزانية والزاني لاطلاق الأدلة ، وإلى ذلك أشار المصنف - ره - بقوله ( وكذا المرأة ) . إقامة الحد على الذمي والحامل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب حد الزنا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب حد الزنا حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب حد الزنا حديث 1 .