تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
وخبر عباد البصري عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن يأتي بالرابع ؟ قال - عليه السلام - : " يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم " ( 1 ) ، المنجبر ضعفهما لو كان بالعمل والاستناد . وهل تقبل الشهادة إذا تكاملت الشهود بأن حضر الرابع بعد الحد وشهد ؟ الظاهر ذلك كما عن الشيخ وغيره لاطلاق الأدلة ، وعدم الدليل على اعتبار حضور الجميع قبل الشهادة للإقامة بحيث لا يكفي لو تفرقوا في الحضور وإن اجتمعوا في الإقامة كما عن المصنف - ره - في القواعد وولده في الشرح ، وأما ما ذكروه من اعتبار ايقاع الشهادة في مجلس واحد فإن كان إجماعيا كما هو ظاهر المسالك ، وعن ظاهر المختلف ، وإلا فالأظهر عدم اعتباره أيضا ، والظاهر عدم الاجماع . قال الشيخ في الخلاف : إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس وشهادتهم مفترقين أحوط ، انتهى . ولا فرق في ثبوت الحد على الشهود بين ما إذا لم يحضر بعضهم مجلس الشهادة أو حضر ولم يشهد ، لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج " - وقال - : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد " ( 2 ) . فما عن المصنف - ره - في المختلف من عدم ثبوت حد القذف في الثاني ، غريب وأغرب منه ما استدل به لذلك من الوجوه الاعتبارية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 11 .