تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم
شرح
شهود إذ ليس المراد بهم ما يعم النساء فإن ما يحتمل إنما هو ثبوته بثلاثة رجال وامرأتين . ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم " الحديث ( 1 ) وبأن الحصر في الأول منصوص في الكتاب ، وبالأصل . ولكن نصوص عدم قبول شهادتهن في الحدود مطلقة يقيد إطلاقها بما مر من النصوص ، والأخبار الحاصرة لو تمت دلالتها غايتها الاطلاق ، والمقيد مقدم على المطلق ، والصحيح قاصر عن المعارضة للنصوص المتقدمة الموافقة لفتوى جل الأصحاب التي هي أول المرجحات ، وليس في الكتاب ما يدل على الحصر ، هكذا أجيب عن الاستدلال بالآية . ويمكن أن يقال : إن قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ( 2 ) يدل على ذلك ، فإنه يدل بالاطلاق على وجوب حد القذف وإن أتى بثلاثة رجال وامرأتين ، فالحق في الجواب أن إطلاقه أيضا يقيد بالنصوص المتقدمة . فالأظهر أنه يثبت بها أيضا ، فما عن المختلف من التوقف ضعيف . ( ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم ) كما عن الشيخ في النهاية والإسكافي والحلي والمصنف هنا وفي التحرير والقواعد والشهيدين في اللمعتين وعن العلامة المجلسي : إنه المشهور بين الأصحاب ، وعن الصدوقين والقاضي والحلبي والمصنف في المختلف : عدم ثبوت الجلد .
هامش
( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 28 . ( 6 ) النور آية 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني