والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة
شرح
انتهى .
وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان وقريب منه كلمات غيره .
( و ) كذا يعتبر فيها ذكر ( المشاهدة عيانا ) للولوج في الفرج ( كالميل في المكحلة )
لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين : لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج " ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه
يدخل ويخرج " ( 2 ) .
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام - : " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة
شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة " ( 3 ) ونحوها غيرها ، هكذا
استدلوا في المقام .
والحق في المقام أن يقال : إن في المقام أمورا :
1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم
تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته .
2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا .
3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية
الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك .
4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 4 .