تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة
شرح
انتهى . وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان وقريب منه كلمات غيره . ( و ) كذا يعتبر فيها ذكر ( المشاهدة عيانا ) للولوج في الفرج ( كالميل في المكحلة ) لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج " ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " ( 2 ) . وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام - : " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة " ( 3 ) ونحوها غيرها ، هكذا استدلوا في المقام . والحق في المقام أن يقال : إن في المقام أمورا : 1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته . 2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا . 3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك . 4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا حديث 4 .