تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين
شرح
( أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ) ثبوته بالأولى مجمع عليه والكتاب ( 1 ) والسنة المستفيضة ( 2 ) شاهدان به . وأما ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر كما في الرياض ونفى عنه الخلاف بعضهم وادعى الآخر عليه الاجماع . ويشهد به : نصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " الحديث ( 3 ) . وحسن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " قال علي - عليه السلام - : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان ، فلا يجوز الرجم " ( 4 ) . وخبر زيد الشحام : سألته عن شهادة النساء ؟ قال : " لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز في الرجم " ( 5 ) ونحوها غيرها . وعن العماني والمفيد وسلار : عدم ثبوته بها ، لما دل من النصوص المتقدمة على عدم قبول شهادتهن في الحدود ، وللنصوص ( 6 ) الحاصرة لقبول الشهادة في الزنا بأربعة
هامش
( 1 ) النساء آية 15 ، النور آية 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 11 . ( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 32 . ( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 394 | السيد محمد صادق الروحاني