أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين
شرح
( أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ) ثبوته بالأولى مجمع عليه والكتاب ( 1 )
والسنة المستفيضة ( 2 ) شاهدان به .
وأما ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر كما في
الرياض ونفى عنه الخلاف بعضهم وادعى الآخر عليه الاجماع .
ويشهد به : نصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا تجوز
شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في
ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " الحديث ( 3 ) .
وحسن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " قال علي - عليه السلام - : تجوز
شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان ، فلا
يجوز الرجم " ( 4 ) .
وخبر زيد الشحام : سألته عن شهادة النساء ؟ قال : " لا تجوز شهادة النساء في
الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز في الرجم " ( 5 )
ونحوها غيرها .
وعن العماني والمفيد وسلار : عدم ثبوته بها ، لما دل من النصوص المتقدمة على
عدم قبول شهادتهن في الحدود ، وللنصوص ( 6 ) الحاصرة لقبول الشهادة في الزنا بأربعة
هامش
( 1 ) النساء آية 15 ، النور آية 3 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 11 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 32 .
( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .