الرابعة إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل
شرح
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم
المسألة : ( الرابعة : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل الحكم بطل ) ولا يحكم بشهادتهما بلا خلاف كما صرح به غير واحد ، وفي المستند وعن كشف اللثام الاجماع عليه . ويشهد به مرسل جميل الصحيح لكونه المرسل ولرواية ابن أبي عمير عنه عمن أخبره عن أحدهما - عليهما السلام - ، قال - عليه السلام - : " في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا " ( 1 ) . وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام - : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من شهد عندنا أخذناه بالأول وطرحنا الأخير " ( 2 ) فإن أمكن حمله على ما بعد الحكم فهو المتعين وإلا فيطرح لأنه لا يصلح للمقاومة مع المرسل من وجوه لا تخفى . ولو اعترف الشهود بتعمد الكذب فهم فسقة ، وإن قالوا : أخطأنا أو غلطنا فلا فسق ، فهل تقبل شهادتهم لو أعادوها لعموم الأدلة كما عن كشف اللثام ، أم لا تقبل تلك الشهادة كما عن القواعد والمسالك ، لحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " ( 3 ) . وجهان لا من جهة أن الخبر المزبور يقصر عن معارضة العمومات كماهامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من كتاب الشهادات حديث 1 .