تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ردت الشهادة مع عدم الحكم ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا ،
شرح
وعلى فرض الشمول فالنسبة بينهما وبين ما دل على نفوذ حكم الحاكم ما لم يعلم بطلانه عموم من وجه ، والترجيح له للشهرة العظيمة بل الاجماع على عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم فيختصان بما قبل الحكم . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الأداء إنكاره بإنفاذ الخبر المحفوف بالقرينة وما شاكل ، بل لا يبعد القول بظهوره في صورة الحضور ، فيعارضان ما دل على أنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، وحيث إنهما أخص منه أو لا أقل من التعارض بالعموم من وجه ، والترجيح لهما من ناحية صفات الراوي التي هي ثاني المرجحات بعد عدم احراز أن المشهور رد شهادة الفرع في هذا المورد . فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الخاصة أنه لا يلتفت إلى إنكار الأصل بعد الحكم وقبل الحكم يعمل بأعدلهما ، ومع التساوي يطرح الفرع كما هو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين بعد تقييد ما أفادوه بما قبل الحكم كما صرح به جماعة على ما مر . وبذلك يظهر ما في المتن حيث قال : ( ردت الشهادة مع عدم الحكم ) وكذا في ما سائر كلمات القوم في المقام . التاسعة : قالوا : ( ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا ) وهي الشهادة على الشهادة على الشهادة ، والظاهر أنه إجماعي . ويشهد به : خبر عمرو بن جميع عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " ( 1 ) ، المنجبر ضعفه بالاستناد والعمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 6 .