شرح
على شهادة رجل واحد لا على ما شهد به الرجل ( 1 ) .
وأما صحيح محمد المتقدم المتضمن لقبول شهادة الفرع مع عدم امكان حضور
شهود الأصل ( 2 ) فلا يكون ظاهرا في أن المقصود إثبات المشهود به فضلا عن النصوصية
التي ادعاها المحقق المزبور .
فإن قيل : فعلى ما ذكرت يلزم قبول شهادة النساء على الشهادة حتى فيما لا يقبل
فيه شهادتهن كالهلال .
قلنا : إنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بذلك وقد ادعوه على عدم القبول .
السادسة : قال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه غيره بأنه لتحمل شاهد الفرع
مراتب :
الأولى : الاسترعاء : وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على
شهادتي إني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان ، بكذا سمى استرعاء لالتماس
شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها .
الثانية : أن يسمع شاهد الفرع أن شاهد الأصل يشهد عند الحاكم فإذا سمع أنه
يشهد عنده صار متحملا للشهادة ، قالوا : وهذه أخفض من الأولى مرتبة .
الثالثة : أن يسمعه أن يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا
وكذا ، ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار ، وقد اتفقوا على جواز
التحمل في الأولى والمشهور بينهم جوازه في الأخيرتين ، وخالفهم الإسكافي فيهما فحكم
بعدم الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 1 .