تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
على شهادة رجل واحد لا على ما شهد به الرجل ( 1 ) . وأما صحيح محمد المتقدم المتضمن لقبول شهادة الفرع مع عدم امكان حضور شهود الأصل ( 2 ) فلا يكون ظاهرا في أن المقصود إثبات المشهود به فضلا عن النصوصية التي ادعاها المحقق المزبور . فإن قيل : فعلى ما ذكرت يلزم قبول شهادة النساء على الشهادة حتى فيما لا يقبل فيه شهادتهن كالهلال . قلنا : إنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بذلك وقد ادعوه على عدم القبول . السادسة : قال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه غيره بأنه لتحمل شاهد الفرع مراتب : الأولى : الاسترعاء : وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي إني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان ، بكذا سمى استرعاء لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها . الثانية : أن يسمع شاهد الفرع أن شاهد الأصل يشهد عند الحاكم فإذا سمع أنه يشهد عنده صار متحملا للشهادة ، قالوا : وهذه أخفض من الأولى مرتبة . الثالثة : أن يسمعه أن يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا ، ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار ، وقد اتفقوا على جواز التحمل في الأولى والمشهور بينهم جوازه في الأخيرتين ، وخالفهم الإسكافي فيهما فحكم بعدم الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 1 .