وله انتزاع العين
شرح
أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب - عليه السلام - : " اقتص مالك مما في يدك " ( 1 ) .
ومنها خبر علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع
عنده مال بسبب وديعة أو فرش مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه ؟ فكتب
- عليه السلام - : " نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه
ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " ( 2 ) .
ومنها صحيح البقباق : إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه
بعد ذلك ألف درهم قال : أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك
فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله - عليه السلام - فذكر له ذلك فقال : " أما أنا
فأحب أن تأخذ وتحلف " ( 3 ) .
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع : 1 - المال المطلوب إن كان عينا لا يجوز لمالكه الأخذ من مال الغاصب بقدره ( و ) إنما ( له انتزاع العين ) من غير رفع إلى الحاكم إذا كان المالك قادرا على الأخذ من دون فتنة أو مشقة ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما . أما جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلط الانسان على ماله ( 4 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 4 ) البحار ج 1 ص 151 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث .