تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وله انتزاع العين
شرح
أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب - عليه السلام - : " اقتص مالك مما في يدك " ( 1 ) . ومنها خبر علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو فرش مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه ؟ فكتب - عليه السلام - : " نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " ( 2 ) . ومنها صحيح البقباق : إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال : أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله - عليه السلام - فذكر له ذلك فقال : " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " ( 3 ) .

بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها

وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع : 1 - المال المطلوب إن كان عينا لا يجوز لمالكه الأخذ من مال الغاصب بقدره ( و ) إنما ( له انتزاع العين ) من غير رفع إلى الحاكم إذا كان المالك قادرا على الأخذ من دون فتنة أو مشقة ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما . أما جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلط الانسان على ماله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 4 ) البحار ج 1 ص 151 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث .