فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207
المشتمل على لفظ الاقرار ونفوذه في حق مولاه وعليه ونفوذ إقرار الوكيل والأمين في الجهة الراجعة إلى أمانته ، انتهى . ولتمام الكلام في هذه الكبرى الكلية محل آخر . قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي وأما الخامسة : وهي كبرى سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي . فالظاهر أنها في الجملة إجماعية . وقد استدل بها الفقهاء في موارد خاصة وظاهرهم كونها من المسلميات وقد ذكر الأصحاب مواضع يقبل فيها قول المدعي بغير بينة ولا يمين ، وقد ذكرها الشهيد الثاني في المسالك وأنهاها إلى اثنين وعشرين موضعا . واستدلوا في جملة منها بهذه القاعدة . إليك تلكم الموارد : 1 - دعوى الصبي الحربي الانبات بعلاج ليلحق بالذراري فلا يقتل . 2 - دعوى البلوغ بالاحتلام بل والانبات بناء على أن محله من العورة . 3 - ما لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية بناء على وجوبها عليه مع الاسلام بعده . 4 - ادعاء صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول . 5 - ما لو خرص عليه فادعى النقصان . إلى غير تلكم من الموارد التي استدلوا للحكم بهذه القاعدة . وقد تنظر بعض الأصحاب في بعض تلك الموارد لا للتشكيك في هذه القاعدة بل لجهات أخر ، مثلا أورد على الحكم في المورد الأول ، بأن مقتضى إطلاق