تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
4 - القدر المسلم الثابت بالأدلة من حجية الدعوى بلا معارض إنما هو في الماليات وكل ما يكون ربطا بين الاثنين من الزوجية وغيرها . وأما مثل الطهارة والنجاسة والهلال وما شاكل فهي خارجة عن مورد القاعدة بل ربما لا يصدق المدعي في كثير من هذه المقامات ، إلا أن يكون المدعي ثقة فإنه يكون قوله حجة حينئذ بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات . 5 - قال صاحب الجواهر - ره - بعدم سماع الدعوى بلا معارض لو كان المال في يد شخص يكون مخاطبا بايصاله إلى مالكه ، كالأمانة التي لا يعلم مالكها والمجهول المالك الذي صار بيد شخص واللقطة ومال الميت الذي لا يعلم وارثه ونحو ذلك . فلا يدفع إلى من يدعيه إلا بالبينة لأن المتيقن من الاجماع والسيرة ومورد النصوص غير ذلك ، وهو حسن ، لولا أن مورد صحيحي البزنطي كون المال بيد من يكون مأمورا بايصاله إلى صاحبه ، من جهة كون الطير مستوي الجناحين . وعليه فالأظهر جريانه في هذه الصورة أيضا خرج عن ذلك اللقطة وقد مر الكلام فيها . ولو كان المدعي ثقة لا ينبغي التوقف في الحكم بأنه له في هذه الصورة أيضا . وأما الكبرى الثانية : وهي كبرى سماع دعوى ذي اليد ، فقد أشبعنا الكلام فيها في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة وفيها مباحث هامة نافعة ، من أراد الاطلاع عليها فليراجعها . وأما الكبرى الثالثة : وهي كبرى سماع قول الأمين ، فقد مر الكلام فيها في كتاب الإجارة والوديعة .

من ملك شيئا ملك الاقرار به

وأما الرابعة : وهي سماع إقرار من ملك شيئا وتسلط عليه وإن لم يكن ملكا له