تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ما يصح تملكه
شرح
الجواهر - ره - أن مرادهم باللزوم ليس هو كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ ، بل المراد استحقاق المدعي بعد الاثبات لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه مما يكون القبض شرطا للانتقال . وعليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار . ودعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وما شاكل التي لا اشكال ولا خلاف بينهم في صحتها وسماعها . وأيضا لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه فإن تحرير الدعوى إنما هو لاثبات حق على المدعى عليه ، فإذا لم يثبت بإثبات المدعي به حق على المدعى عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم ولا يجب عليه التسليم ، فلا يمكن اجباره به لزم لغوية الدعوى والحكم ومثل ذلك لا يكون مجعولا شرعا . 5 - أن يكون ( ما ) يدعيه مما ( يصح تملكه ) فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا لا تسمع ، إلا إذا كان في مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية أو الصالح له كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا .

عدم اعتبار الجزم في الدعوى

6 - الجزم في الدعوى اعتبره ابن زهرة والكيدري والمحقق وعن التنقيح نسبته إلى المشهور ، وعن ابن نما والفخر والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاعتبار وهو ظاهر المحقق الأردبيلي ، وعن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما والاشتراط في نحو المعاملات وهو ظاهر الدروس والروضة على المحكي ، وعن بعضهم الاشتراط مع عدم التهمة وأما معها فلا يشترط