تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
توجهت له اليمين
شرح
توجهت له اليمين ) على المنكر بلا خلاف ، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المقدمة . 2 - إذا قال المدعي : لي بينة ، فهل يجوز للحاكم أن يقول : أحضرها ، أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وقد مر الكلام في ذلك ، وفي أن المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف المنكر ، وفي أنه إذا قال : لي بينة غائبة ، يمهله الحاكم إلى أن يحضرها في المسألة الثانية عشر من الفصل الأول فلا نعيد . 3 - قال السيد في ملحقات العروة : لا بأس بتفريق الشهود والسؤال عن كل واحد منهم في غياب الآخر عن مشخصات القضية من الزمان والمكان ونحوهما من الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم لعدم قوة عقلهم وما شاكل ، بل ربما يكون راجحا . ثم قال كما فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - في سبعة نفر خرجوا في سفر ففقد واحد منهم - وذكر اجمال ما تضمنه خبر أبي بصير - ( 1 ) . الأولى : الاستدلال له . . بصحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن لقضية المرأة التي جاءوا بها إلى عمر قد شهدوا عليها أنها بغت ، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - فرق فيها بين الشهود وبالغ في الأمر واستقصى سؤالهم حتى اعترفوا بكذبهم ، ثم قال - عليه السلام - : " الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي - عليه السلام - " ( 2 ) . فما عن بعض الفقهاء من كراهة التعنيت أي أن يدخل عليهم المشقة ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق وغيره ، في غير محله ، ثم إن عدة مسائل مناسبة للمقام ذكرناها في الفصل الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .