توجهت له اليمين
شرح
توجهت له اليمين ) على المنكر بلا خلاف ، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المقدمة .
2 - إذا قال المدعي : لي بينة ، فهل يجوز للحاكم أن يقول : أحضرها ، أم لا ، أم
هناك تفصيل ؟ وقد مر الكلام في ذلك ، وفي أن المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف
المنكر ، وفي أنه إذا قال : لي بينة غائبة ، يمهله الحاكم إلى أن يحضرها في المسألة الثانية
عشر من الفصل الأول فلا نعيد .
3 - قال السيد في ملحقات العروة : لا بأس بتفريق الشهود والسؤال عن كل
واحد منهم في غياب الآخر عن مشخصات القضية من الزمان والمكان ونحوهما من
الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم لعدم قوة عقلهم وما شاكل ، بل ربما يكون راجحا . ثم
قال كما فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - في سبعة نفر خرجوا في سفر ففقد واحد منهم -
وذكر اجمال ما تضمنه خبر أبي بصير - ( 1 ) .
الأولى : الاستدلال له . . بصحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -
المتضمن لقضية المرأة التي جاءوا بها إلى عمر قد شهدوا عليها أنها بغت ، فإن أمير
المؤمنين - عليه السلام - فرق فيها بين الشهود وبالغ في الأمر واستقصى سؤالهم حتى اعترفوا
بكذبهم ، ثم قال - عليه السلام - : " الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي - عليه
السلام - " ( 2 ) .
فما عن بعض الفقهاء من كراهة التعنيت أي أن يدخل عليهم المشقة ويكلفهم
ما يثقل عليهم من التفريق وغيره ، في غير محله ، ثم إن عدة مسائل مناسبة للمقام
ذكرناها في الفصل الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .