شرح
عبد الله - عليه السلام - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان " الحديث ( 1 ) .
والمرتضوي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في
الدعاوى . الحديث ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ثم إن هذا حكم مجمل من حيث المحل ومن حيث كفاية أحدهما أو اعتبار ضم
الآخر إليه ، ولكن فصل ذلك في نصوص أخر وهي تدل على أن البينة وظيفة المدعي
واليمين وظيفة المدعى عليه ، كصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " ( 3 ) .
وصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القسامة فقال - عليه
السلام - : " الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة " ( 4 )
ونحوهما غيرهما .
ومقتضى التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترط ضم اليمين بالبينة إلا إذا كان
دليل خاص كالدعوى ، على الميت .
ولا يستفاد من هذه النصوص عدم كون يمين المدعى عليه في طول البينة بمعنى
أنه إنما تصل النوبة إليها مع عدم البينة للمدعي .
لكن يستفاد ذلك من جملة من النصوص الأخر ، كصحيح سليمان بن خالد عن
الإمام الصادق - عليه السلام - في كتاب علي - عليه السلام - : " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 .