تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
فأيهما سبق بالبول حكم له ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع
شرح
2 - إن توافقا بأن بال منهما معا ( فأيهما سبق بالبول حكم له ) وفي المسالك وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب وعن التحرير والايضاح وغيرهما أيضا دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال - عليه السلام - : ( يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ) ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام - : ( إنه كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما . 3 - ( ولو تساويا ) في ذلك أيضا ( حكم للمتأخر في الانقطاع ) كما في المتن وعن الشيخ والمفيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والمحقق والشهيدين وغيرهما ونسبه في الرياض والمسالك إلى الأكثر واختاره الحلي نافيا الخلاف فيه مشعرا بدعوى الاجماع عليه . واستدل له : بمرسل الكليني عن مولانا الصادق - عليه السلام - في المولود له ما للرجل وله ما للنساء يبول منهما جميعا ؟ قال : من أيهما سبق قبل فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : ( فمن أيهما استدر ) قيل : فإن استدرا جميعا قال : ( فمن أبعدهما ) ( 3 ) . وبقوله - عليه السلام - في صحيح هشام : ( فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ) ونوقش فيهما : أما في الأول : فلأن الأبعدية فيه مجملة غير ظاهرة في الأبعدية من حيث الزمان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الخنثى حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الخنثى حديث 4 .