فلو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكر أو أنثى وضربت
إحدى الفريضتين في الأخرى ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثني عشر
للخنثى خمسة وللذكر سبعة ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة
شرح
لكونه رجلا ومع ذلك لم يحكم - عليه السلام - بكونه رجلا .
وثالثا : إن المحكي عن أهل التشريح دعوى التساوي بين الرجل والمرأة في
الأضلاع .
ورابعا : إنه ليس فيه الاختبار بالأمارات السابقة والاعتماد على قوله في عدم
وجود شئ منهما له كما ترى .
فالانصاف أن الاستناد إلى هذه الأخبار في الفتوى سيما مع عدم امكان تمييز
الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به حتى ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة
للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها غير صحيح فالأظهر هو القول
الأول .
وعلى ذلك ( فلو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى )
بأن يفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى أنثى وتقسم الفريضة مرتين ثم تضرب إحداهما
في الأخرى فإن حصة الخنثى على تقدير الذكورية النصف فهي من اثنتين وعلى تقدير
الأنوثية الثلث فهي من ثلاثة والعد دان متباينان ( وضربت إحدى الفريضتين في
الأخرى ) تبلغ ستة ( ثم المجتمع في حالتيه ) في مخرج النصف : وهو اثنان ( فيكون اثني
عشر للخنثى ) على تقدير ذكوريته ستة وعلى تقدير أنوثيته أربعة فله نصفهما وهو ( خمسة
وللذكر سبعة ) لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى وهو ستة وعلى تقدير
أنوثيته وهو ثمانية ( ولو كان ) بدل الذكر ( معه أنثى ) فالمسألة بحالها إلا أنه ( كان لها خمسة
وللخنثى سبعة ) كما هو الظاهر مما ذكرناه .