تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة
شرح
من الرباع ولكن الجمع تبرعي لا شاهد له والخبر السادس قد عرفت حاله وأما الحسن فهو مقطوع وظاهره كونه كلام ابن أذينة إذ لم يسنده إلى إمام بتصريح أو اضمار فلا يكون سبيله سبيل المرسل كي ينجبر بالشهرة ولا سبيل المضمر كي يقال إن نقل مثله إنما هو عن الإمام فهو لا يكون حجة فلا يصلح لتقييد المطلقات فالأظهر أن حكم ذات الولد حكم غيرها . ( و ) لا فرق بين ما ( لو فقد ) الولد أو وجد والحكم في الجميع ما أفاده بقوله : ( ورثت إلا من العقارات والأرضين فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة ) وفي المقام فوائد مهمة لا نطيل الكلام بذكر جميعا وإنما نذكر منها ما لا بد منه . الأولى : إنه لا فرق في الدور التي تمنع عنها الزوجة من أرضها وترث من قيمة بنائها بين ما كان يسكنه الزوج أو كان يؤجره أو لم يكن يسكنه أحد لاطلاق النصوص . الثانية : يدخل في الآلات : الآجر سواء كان في الحائط أو الأرض والأخشاب المستدخلة في البناء والميازيب والأبواب والشبابيك ونحوها مما يعد من آلات البناء عند العرف حتى المزايا المستدخلة في الشبابيك نعم يعتبر كونها في البناء فلو انهدم البناء ترث من جميع آلاتها من آجر ونحوه لأن المراد منها المثبتة دون المنقولة وعن الصيمري الاجماع عليه ولا فرق في البناء بين كونه مستعدا للهدم أم لا كما لا فرق في النخل بين كونه معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع وما لم يكن كذلك نعم لو قلع النخل ورثت من عينه . وهناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات إرثها منها لأن الشبهة مفهومية ويجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني