شرح
مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة والأول أظهر إذ ربما تكون قيمة الأرض على
تقدير خلوها من الأبنية أكثر من قيمة الأرض مع ما فيها من البناء كما نشاهد في
الخارج .
السادسة : اختلف الأصحاب في أن اعطاء الورثة القيمة هل هو على سبيل
الرخصة فإذا أرادوا أن يعطوها من العين ليس لها أن تمتنع من الأخذ أم هو على سبيل
اللزوم فليس عليهم إلا اعطاء القيمة ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد في
الرياض وصاحب الكفاية إلى الأول وفي المسالك والمستند وعن الصيمري والمحقق
الثاني اختيار الثاني وهو الظاهر من النصوص للتعبير في جملة من النصوص عن ذلك
مع اللام الظاهرة في التمليك أو الاختصاص والتصريح في جملة أخرى منها بالجعل
الظاهر في ذلك وذكره في تلو أداة الحصر أو الاستثناء في جملة ثالثة .
واستدل للأول : بورود النصوص في مقام توهم تعين العين فلا تفيد سوى إباحة
القيمة وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر غير المفيدة لذلك سواها كما
برهن في محله مستقصى وباشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا ذكرهما في
الرياض وبأن ذلك يوجب بقاء عمومات الإرث على عمومها بالنسبة إلى الأبنية
والأشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها بل يكون الرخصة في التقويم حكما آخر غير
مناف للأول ثابتا بالأخيار نظير الرخصة لمالك النصاب في الغلات في شراء قدر الزكاة
منها واعطاء القيمة .
ولكن يرد على الأول : إنه ممنوع بل ربما يدعى أنها واردة في مقام توهم الحرمان
عن القيمة .
ويؤيده : ذكر الجملة المتضمنة لهذا الحكم بعد الحكم بأنها لا ترث من العقار
والأراضي في جملة من النصوص .
ويرد على الثاني : إن العلة غير مذكورة في أكثر النصوص مع أنها من قبيل