تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
بالصلح ونحوه في جميع موارد الشك . الثالثة : تحرم الزوجة من أراضي الأنهار والقنوات عينا وقيمة كما مر وعليه فمياهها التي تخرج بعد الموت لا ترث منها لتبعيتها للأرض وعدم كونها من متروكات الميت نعم ما خرج قبل الموت وبقي ترث منه لعدم دخوله فيما تحرم منه . الرابعة : إذا استأجر الزوج دارا أو بستانا فمات قبل انقضاء المدة وبنينا على عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر فالظاهر أن الزوجة ترث من الانتفاع بها وتكون شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع لأن التركة ليست هي الأرض بل الانتفاع بها فلا وجه لحرمانها كما أنه إذا كان للزوج البيت الفوقاني وكان تحته من غيره فخرب البناء ترث الزوجة من عين الهواء لعدم صدق الأرض والبناء على الهواء وإنما كانت لا ترث من الهواء فيما كان تابعا للأرض ولا أرض هنا الخامسة : في كيفية تقويم البناء والأشجار وما شاكل لا اشكال في أنه لا يقوم الآلات مع تقدير انفكاكها فيقوم الآجر منفردا والجص كذلك وهكذا للتصريح في كثير من النصوص المتقدمة بأنه يقوم البناء والبناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض وكذلك الأشجار لا تقوم مقلعة من الأرض بل حال كونها قائمة في الأرض لتقوم الشجرية بذلك . وذكر في المسالك والرياض في كيفية التقويم : أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى فيقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا تستحق عليها أجرة إلى أن تفنى وتعطى قيمة ما عدا الأرض . وذكر الصيمري وجها آخر وهو : أنه يقوم الأرض على تقدير خلوها من الأبنية والأشجار ما يسوى فإذا قيل عشرة مثلا قومت أخرى مضافة إليهما فإذا قيل عشرون