الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
شرح
الحبوة
( الثالثة ) من متفردات الإمامية والمعلوم من مذهبهم : إنه ( يحبى الولد الذكر
الأكبر ) من تركة أبيه ( بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت
نصوصهم المأثورة عن أئمتهم الطاهرين .
لاحظ صحيح ( 1 ) ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا مات الرجل
فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر
ابنة فللأكبر من الذكور " .
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه
ومصحفه وخاتمه ودرعه " ( 2 ) .
وصحيح حريز عنه - عليه السلام - : " إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف
والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حادث فللأكبر منهم " ( 3 ) .
ومرسل ابن أذينة الصحيح عن ابن أبي عمير عن أحدهما - عليهما السلام - : " إن
الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ( 4 ) .
وموثق الفضلاء عن أحدهما - عليه السلام - : " إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا
فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " ( 5 ) .
وموثق العقرقوفي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الرجل يموت ما له من متاع
بيته قال : " السيف - وقال - : الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب
جلده " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .
( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .