تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
شرح
الحبوة ( الثالثة ) من متفردات الإمامية والمعلوم من مذهبهم : إنه ( يحبى الولد الذكر الأكبر ) من تركة أبيه ( بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم المأثورة عن أئمتهم الطاهرين . لاحظ صحيح ( 1 ) ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " . وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " ( 2 ) . وصحيح حريز عنه - عليه السلام - : " إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حادث فللأكبر منهم " ( 3 ) . ومرسل ابن أذينة الصحيح عن ابن أبي عمير عن أحدهما - عليهما السلام - : " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ( 4 ) . وموثق الفضلاء عن أحدهما - عليه السلام - : " إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " ( 5 ) . وموثق العقرقوفي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال : " السيف - وقال - : الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 .