تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
من أدلة روافع التكليف . الثانية : المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين المحرمات في إباحتها في حال الاضطرار وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز دفع الضرورة بالخمر . يشهد للأول : اطلاق أكثر الأدلة المتقدمة وخصوص خبر المفضل ومرسل محمد المتقدمين المتضمنين للتصريح بجواز تناول الخمر للمضطر . وموثق عمار بن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : إنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ؟ قال - عليه السلام - : " يشرب منه قوته " ( 1 ) . ومرسل الصدوق قال : جاء الحديث هكذا : وشرب الخمر جائز في الضرورة ( 2 ) . وخبر الدعائم : وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه ( 3 ) . واستدل للقول الثاني : بأن الكتاب ( 4 ) دل على حرمة الخمر وآيات الحل للمضطر لتصدرها بغير الخمر مختصة بغيرها فلا تصلح لتقييد اطلاق آية الحرمة والنصوص لا تصلح للمقاومة معها فإن كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود . وبخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " المضطر لا يشرب الخمر لأنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 . ( 3 ) المستدرك باب 40 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 . ( 4 ) البقرة آية 219 ، المائدة - آية 90 و 91 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني