شرح
وقال سبحانه : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ( 1 ) .
وقال عز من قائل : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) وقريب من
الأخير بعض آيات أخر .
وأما السنة فطوائف من النصوص تدل على ذلك :
1 - ما دل ( 3 ) على نفي العسر والحرج إذ لا حرج أعظم من المنع حينئذ .
2 - أدلة نفي ( 4 ) الضرر والضرار لأن في المنع في هذه الحالة ضررا عظيما .
3 - حديث ( 5 ) رفع القلم عن المضطر .
( 4 ) ما دل على قاعدة أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر التي ينفتح منها
ألف باب ( 6 ) .
5 - جملة من الأخبار كخبر المفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث
طويل في الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم قال - عليه السلام - : " إنه تعالى علم ما يقوم
به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما
هامش
( 1 ) الأنعام - آية 119 .
( 2 ) الحج - آية 78 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق و 9 من أبواب الماء المضاف و 39 من أبواب الوضوء
كتاب الطهارة .
( 4 ) الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات وباب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة وباب 5
من كتاب الشفعة .
( 5 ) الوسائل باب 56 من جهاد النفس .
( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلاة والوافي باب صلاة المريض والهرم الفصل الخامس من
كتاب الصلاة .