تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وعدمه مع عدم الخوف وإن كان مضطرا . الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز التدواي بالمسكر أو غيره من المحرمات مع عدم الانحصار وفي الجواهر بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكية في كشف اللثام . ويشهد به مضافا إلى اطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض : كثير من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم وحسن ابن أذينة : كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد اللذة إنما يريد به الدواء ؟ فقال - عليه السلام - : " لا ولا جرعة - ثم قال : - إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء " ( 1 ) . وخبر أبي بصير : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ؟ فقال - عليه السلام - : " ما يمنعك من شربه " ؟ فقالت : قد قلدتك ديني فقال - عليه السلام - : " فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا - وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا - أفهمت " ؟ فقالت : نعم ثم قال أبو عبد الله : " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا - " ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : عن داء عجن بالخمر ؟ فقال : " لا والله ما أحب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني