تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم
شرح
الخاصة الكثيرة المصرحة بحلية جميع ذلك ( 1 ) . ( الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه ) إذا غلى بالنار ( أو ينقلب خلا ) إذا غلى بنفسه وقد مر تفصيل القول في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح .

حكم تناول المضطر المحرم

( الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم ) بلا خلاف فيه في الجملة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فآيات تدل عليه : قال الله تعالى : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) ( 2 ) والمخمصة المجاعة والمتجانف المائل . وقال عز من قائل : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 3 ) . وقال تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) المائدة - آية 3 . ( 3 ) النحل - آية 115 . ( 4 ) البقرة آية 172 .