تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما
شرح
أن يصالح أهله ، فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ، وإن امتنع على الأمرين يحبس " ( 1 ) ( ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما ) ، بلا خلاف . وفي رواية حماد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " المؤلي إذا أبى أن يطلق كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق " ( 2 ) بل في جملة ( 3 ) من النصوص أنه إن امتنع يضرب عنقه . انقضاء مدة التربص وينبغي التنبيه على أمور : 1 - إنه لو انقضت مدة التربص وهناك مانع عن الوطء ، فإن كان المانع في الزوج فسيأتي حكمه ، وإن كان من جهتها بأن كانت مريضة بحيث لا يمكن وطئها أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها أو نحو ذلك ، لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا اجماعا لأنه معذور والحال هذه ، وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو مؤتفكة فرضا ، وهل يؤمر بفئة العاجز كما في الشرائع وحكى عن كثير أم لا ؟ كما عن الشيخ وجهان : أظهرهما الأول لأن ما دل على أن فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة يشمل المقام كما سيأتي . ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة فعن الشيخ في المبسوط أنه تنقطع الاستدامة عدا الحيض بمعنى عدم احتسابها من المدة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الايلاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الايلاء حديث 5 .