تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الفصل الخامس في الظهار وهو حرام
شرح
الفصل الخامس في الظهار ( الفصل الخامس في الظهار ) قال في كتاب المصباح المنير على ما حكى : ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا ، وتظهر إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي إنما خص ذلك بالظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان . فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة ، انتهى . والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضا . ( وهو حرام ) بلا خلاف فيه بين العلماء . ويشهد به الآية الكريمة : * ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) * ( 1 ) لتوصيفه إياه بالمنكر والزور وكلاهما محرمان . وصحيح حمران أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - الوارد في سبب نزول الآية ، المتضمن لأن امرأة ظاهرها زوجها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن قال - فنزلت الآية الكريمة فأرسل إلى الزوجين وأتى بهما ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم للزوج :
هامش
( 1 ) المجادلة آية 2 .