تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وصورته أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات
شرح
صيغة الظهار وتنقيح القول في هذا الفصل يقتضي البحث في مقامات : الأول : في الصيغة ( وصورته ) وفيه فروع : 1 - ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى أنه لا فرق بين ( أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ) يشبهها ( ب‍ ) ظهر ( إحدى المحرمات ) نسبا أو رضاعا كالأخت والبنت ومن شاكل ، وفي الرياض أنه الأشهر بل ربما أشعر عبارة الطوسي بالاجماع عليه منا ، وعممه جماعة منهم المصنف في محكي المختلف وسيد الرياض والمدارك والمحدث البحراني إلى التشبيه بالمحرمات الأبدية بالمصاهرة ، وعن الشيخ في الخلاف والحلي في السرائر أنه مختص بالأم ، فلو شبهها بغيرها من المحارم لا يقع ، وعن ابن البراج أنه يعم المحرمات النسبية المؤبد تحريمهن ويقع الظهار بالتشبيه بهن ولكن لا يقع بالتشبيه بالمحرمات الرضاعية وبالمصاهرة وقواه صاحب الجواهر - ره - ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص والاختلاف فيما يفهم منها . واستدل للأولين : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الظهار فقال - عليه السلام - : " هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين " ( 1 ) . وصحيح جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ؟ قال - عليه السلام - : " هو الظهار " ( 2 ) . ومرسل يونس عن بعض رجاله عنه - عليه السلام - : في حديث الظهار قال : " وكذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من كتاب الظهار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من كتاب الظهار حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني