تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح

حكم الزمانة والرتق

ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا ترد المرأة بغير السبعة المذكورة ولكن هناك أمورا أخر ذهب جماع إلى كونها موجبة للخيار أيضا منها : الزمانة وقد مر أن الصدوق قائل بكونه من موجبات تسلط الرجل على الفسخ وظاهر المسالك أيضا ذلك وصريحهما أنها غير العرج وهو الظاهر من كلمات اللغويين فعن المصباح : إن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا . وعن الصحاح : الزمانة آفة تكون في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلا بالزمانة . وفي المنجد : الزمانة : وفي المنجد : الزمانة العاهة عدم بعض الأعضاء تعطيل القوى . وعن القاموس : الزمانة : العاهة . ويؤيده ما في صحيح داود : وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها . وكيف كان فيشهد لكونها من موجبات الخيار صحيحا داود والحذاء المتقدمان والظاهر كونها عبارة عن مطلق العيب والنقص الجسماني . وعليه فحيث إن صحيح داود ليس في مقام بيان أنها من الموجبات له مطلقا بل في مقام بيان أن العيب الموجب للخيار إذا كان بحيث لا يطلع عليه الرجال كالعفل أجيز شهادة النساء عليه فلا يستفاد منه كون كل عيب موجبا له . وأما صحيح الحذاء فهو في مقام بيان أن التدليس من الموجبات فلا يدل على أن العيب مطلقا كذلك فإذا الأظهر أن الزمانة ليست من الموجبات . ومنها : الرتق وقد عده بعض من الموجبات للخيار وفي الشرائع قيل الرتق أحد