فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82
السلام - في صحيح عبد الرحمان ورفاعة فأما ما سوى ذلك فلا عدم الفسخ بالعمى . قلنا : إن الصحيح والموثق أخصان منها فيقدمان عليها . العرج من العيوب الموجبة للخيار وأما العرج فكونه موجبا لثبوت حق الفسخ هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي في المهذب والصدوق في المقنع عدم كونه موجبا له ثم إن القائلين بكونه موجبا له اختلفوا على أقوال : منها : ما في المتن والشرائع والقواعد وعن الإرشاد وهو أن الموجب خصوص العرج الموجب للاقعاد . ومنها : ما عن السرائر والمختلف والتحرير وهو كون الموجب هو العرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد . ومنها : ما عن الإسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة وهو كون الموجب له هو العرج مطلقا . يشهد لكون العرج موجبا لثبوت الخيار له مطلقا : صحيح داود وموثق محمد المتقدمان . واستدل لعدم كونه من العيوب مطلقا : بالحصر المستفاد من صحاح الحلبي ورفاعة والبصري المتقدمة فإنه حصر فيها العيوب الموجبة لثبوت الخيار بغير العرج . وصرح في الأخيرين بأنه لا يرد بغير ذلك وهذا الوجه أوجب نوع توقف في الحكم لصاحب الحدائق - ره - ولا يصح الجواب عن ذلك بأنه حيث ثبت كون الافضاء والعمى من الموجبات للخيار وهما ليسا من الأربعة فلا بد وأن تحمل