شرح
النصوص إما على مطلق المرجوحية أو على كون الحصر إضافيا يعني أنه لا يرد المرأة من
كل عيب بل من عيوب خاصة كما عن المحقق اليزدي - ره - بل الحق في الجواب
تسليم دلالتها على الحصر لكن النسبة بينها وبين الخبرين الدالين على ثبوت الخيار به
هو العموم المطلق فيقيد اطلاقها بهما كما في غيره من ما ورد فيه النص الخاص ويبقى
اطلاقها في غير ذلك على حاله .
واستدل للتقييد بالاقعاد تارة : باستبعاد كون مطلق العرج عيبا كما عن الحلي .
وأخرى : بأنه وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة كما عنه . وثالثة : بأنه في صحيح داود بن سرحان وإن كان بها زمانة وظاهره أن الرد منوط بالزمانة ومفهوم
الشرط حجة كما عن المحقق الثاني - ره - ورابعة : بأن الاقتصار في المخالف للأصل
على موضع اليقين أقرب كما عنه أيضا .
وفي الجميع نظر إذ الاستبعاد بعد ورود النص الصحيح لا يثمر شيئا كما أن
الاقتصار على المتيقن بعد اطلاق الدليل خلاف القاعدة المسلمة عند الجميع من
حجية أصالة الاطلاق ومفهوم الشرط في صحيح داود غير مرتبط بالمقام وإنما
هو بالنسبة إلى جواز شهادة النساء قال : وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز
شهادة النساء عليها وصحيح أبي عبيدة لا مفهوم له كي يدل على عدم كون غير
الزمانة موجبا للخيار فلا يحمل المطلق عليه لعدم حمله على المقيد إذا كانا مثبتين مع أن الزمانة على ما قيل أمر آخر غير العرج ومنها ما يكون خفيا لا يطلع عليه إلا
الأزكياء ولذا حكي عن الصدوق : جعل الزمانة غير العرج فأثبت الخيار بها دونه
فالأظهر كون العرج موجبا للخيار له مطلقا ولو استثني منه ما لو يكن بينا على وجه
لا يعد عيبا عرفا كان حسنا .