شرح
أصل الوضع وكون الولد ناقصا فلا وجه للتقييد بالامكان في خصوص ما تدعيه ولذا لم
يقيده الأصحاب بذلك .
ولو ادعت الحمل وأنكر الزوج فالمعروف بين الأصحاب أن القول قوله وإن
أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له .
واستدل له : بامكان إقامة البينة فلا يقبل مجرد قولها فيه .
وفيه : إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة تفويض الحمل لها وأن العدة إليها
هو قبول قولها في الحمل منه وانقضاء العدة بوضعه .
ودعوى اختصاصها بما إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالأشهر
أو بالأقراء دون ما إذا تداعيا في حقيقتها ممنوعة لعدم القرينة عليه فإن ثبت الاجماع
وإلا فالقول قولها .
ولو ادعت بقاء العدة وأنكره الزوج للتخلص من النفقة مثلا فالقول قولها
لاطلاق النصوص .