تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
أصل الوضع وكون الولد ناقصا فلا وجه للتقييد بالامكان في خصوص ما تدعيه ولذا لم يقيده الأصحاب بذلك . ولو ادعت الحمل وأنكر الزوج فالمعروف بين الأصحاب أن القول قوله وإن أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له . واستدل له : بامكان إقامة البينة فلا يقبل مجرد قولها فيه . وفيه : إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة تفويض الحمل لها وأن العدة إليها هو قبول قولها في الحمل منه وانقضاء العدة بوضعه . ودعوى اختصاصها بما إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالأشهر أو بالأقراء دون ما إذا تداعيا في حقيقتها ممنوعة لعدم القرينة عليه فإن ثبت الاجماع وإلا فالقول قولها . ولو ادعت بقاء العدة وأنكره الزوج للتخلص من النفقة مثلا فالقول قولها لاطلاق النصوص .

ادعاء الزوج الرجوع في العدة

9 - إذا ادعت المرأة انقضاء العدة فصدقها الزوج أو كان الانقضاء معلوما ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل ذلك بالقول أو الفعل ولم تصدقه المرأة وادعت عدمها أو عدم العلم فإن أقام بينة على ذلك قبل قوله وإلا فلا من غير فرق بين ما لو تزوجت المرأة بعد انقضاء العدة وعدمه . أما قبول قوله مع إقامة البينة : فلثبوت زوجيتها بها كثبوت سائر الموضوعات بها وللنصوص الخاصة كحسن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب