ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا إلى سنة ما
لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي
شرح
فالرجعة واقعة في غير محلها فالمصرح به في جملة من الكلمات إن القول قول الزوج إذ
الأصل صحة الرجعة فقول مدعيها حينئذ يقدم على قول مدعي الفساد ولكن الأظهر
تقدم قولها لاطلاق نصوص أن العدة إليها
ودعوى أنها تدل على أن نفس العدة إليها انقضاء أو بقاء ولا تدل على أن
أحوالها إليها وفي المقام لا خلاف في انقضاء العدة إنما الخلاف في أن الانقضاء كان
قبل الرجعة أو بعدها فذلك ليس إليها .
مندفعة : بأن مقتضى اطلاق الأخبار أن أمر العدة إليها مطلقا حتى بالنسبة إلى
أحوالها .
فإن قيل : إن اعترافها بالرجعة يقتضي الحكم عليها بها لأصالة الصحة .
قلنا : إنها تعترف بالرجعة الفاسدة لا الصحيحة ولا القابلة لكل منهما فلا أثر
لاعترافها ولا ينافي ما تقدم .
بل يمكن الاستدلال بعموم العلة في خبر الحسن المتقدم لأنه قد أقر بالطلاق
وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها فإن المراد بالرجعة فيه الرجعة الصحيحة
فاطلاقه يشمل المقام .
وبذلك يندفع ما يقال إنه في مورد عدم ثبوت الرجعة وهي في المقام ثابتة فإن
الذي ثبت ليس هو الرجوع الصحيح وثبوت الجامع بين الصحيح والفاسد كالعدم .
طلاق المريض المريض
المسألة الثالثة : في طلاق المريض ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يكره طلاق