تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وإلا فمقتضى عموم الآية الكريمة ( 1 ) ثبوت التوارث مطلقا وهي على طوائف : الأولى : ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة : ( فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ) ( 2 ) . وصحيح عمر بن حنظلة عنه - عليه السلام - في حديث في المتعة : ( وليس بينهما ميراث ) ( 3 ) . وصحيح سعيد بن يسار عنه - عليه السلام - : عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال - عليه السلام - : ( ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) ( 4 ) . ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على ثبوت الميراث إلا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة متعة : ( أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح ) ( 5 ) . الثالثة : ما يدل على ثبوت الميراث في صورة اشتراطه خاصة كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : ( تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن
هامش
( 1 ) النساء آية 12 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 2 .