شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وإلا فمقتضى عموم الآية الكريمة ( 1 ) ثبوت
التوارث مطلقا وهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة :
( فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ) ( 2 ) .
وصحيح عمر بن حنظلة عنه - عليه السلام - في حديث في المتعة : ( وليس بينهما
ميراث ) ( 3 ) .
وصحيح سعيد بن يسار عنه - عليه السلام - : عن الرجل يتزوج المرأة متعة
ولم يشترط الميراث قال - عليه السلام - : ( ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) ( 4 ) . ونحوها
غيرها .
الثانية : ما يدل على ثبوت الميراث إلا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمد بن
مسلم عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة متعة :
( أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح ) ( 5 ) .
الثالثة : ما يدل على ثبوت الميراث في صورة اشتراطه خاصة كصحيح البزنطي
عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - :
( تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن
هامش
( 1 ) النساء آية 12 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 2 .