فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45
ولا يقع بها طلاق ولا لعان وفي الجميع نظر أما الأخير فلأن النصوص تنهى عن اللعان ولا تكون بلسان نفي اللعان والفرق بين التعبيرين ظاهر مع أنه لو كان بلسان النفي غاية ما يثبت بها عدم ثبوت حكم اللعان وهو انتفاء الولد به لا ثبوت الانتفاء بدونه كما لا يخفى وأما ما قبله فلأنه كون هذه النصوص ناظرة إلى نصوص انتفاء الولد في الدائمة باللعان غير ظاهر . مع أنه يرد عليه الوجه الثاني الذي أوردناه على الأول وأما التقريب الأول فيرده أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية لا مانع من الالتزام بأنه لا ينتفى الولد في المنقطعة بنفيه مطلقا . فالحق أنه ليس في مقابل اطلاق تلكم النصوص سوى الاجماع والتسالم ولعله بضميمة الوجه الأول كافيان في اثبات الحكم فتأمل . عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة السابعة : لا اشكال ( و ) لا خلاف فتوى ونصا في أن المتعة ( لا يقع بها طلاق ) وأنها تبين بانقضاء المدة ا وهبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة . ( و ) أيضا لا خلاف في أنه ( لا ) يقع بها ( لعان ) لنفي الولد وقد مر الكلام فيه . وأما اللعان للقذف فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يقع بها للصحيحين المتقدمين . وعن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وقوعه بها لعموم الآية والنصوص الدالة على وقوع اللعان في الزوجة . وأورد عليهما : بأن النسبة عموم مطلق والكتاب فضلا عن النصوص يقيد اطلاقه بالسنة ويمكن أن يوجه كلامهما بأن النسبة بين الآية المتضمنة للعان بالقذف وكذا ما ماثلها من النصوص وبين الصحيحين عموم من وجه وفي العامين من وجه إن كان