تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما
شرح
خلاف بين الأصحاب ففي المتن ( وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما ) والمراد أنها حيضتان وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وهو مختار الشيخ في محكي النهاية وابن البراج وسلار والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة وغيرهم . والظاهر أن الخلاف بينهم إنما هو في الشق الأول وإلا فالثاني متفق عليه وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه وكيف كان فالقول : الأول : ما عرفت : الثاني : إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل . الثالث : ما عن الصدوق في المقنع من أنها حيضة ونصف . الرابع : ما عن الشيخ المفيد وابن إدريس والمصنف في المختلف وظاهر الشهيد الثاني في المسالك وهو : إنها طهران . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على القول الأول كصحيح إسماعيل بن الفضل أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن المتعة فقال - عليه السلام - : ( الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما ) . فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس فيها وقت - إلى أن قال - : وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله - عليه السلام - فقال : ( صدق وأقر به ) ( 1 ) ونحوه في ذلك خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي ( 2 ) وخبره الآخر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب المتعة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب المتعة حديث 6 . ( 3 ) المستدرك باب 18 من أبواب المتعة حديث 4 .