تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
لا يتوقف على الاشتراط بل اشترط عدمه أو لم يشترط لا يكون هناك إرث وعلى الأخيرين لا يعارض مع الطائفة الثالثة كما لا يخفى وحيث إنه مجمل قابل للحمل على كل من المعاني فلا يصلح للمعارضة بل يبين اجماله بالطائفة الثالثة مع أنه لو سلم ظهوره في المعنى الأول حيث يكون قابلا للحمل على أحد الأخيرين فيحمل عليه بقرينة الطائفة الثالثة الصريحة في ثبوت الإرث مع اشتراطه : لأن حمل الظاهر على النص من الجمع العرفي المقبول . وأما الطائفة الثانية : فقوله - عليه السلام - : ( يتوارثان إذا لم يشترطا ) حيث يكون ظاهره ثبوت الإرث إن لم يشترط ثبوته وهذا مما لا يمكن الالتزام به فيدور الأمر بين حمله على إرادة اشتراط عدمه فيدل على ثبوت الإرث ما لم يشترط عدمه وبين حمله على إرادة اشتراط الأجل فيدل على أنه إذا لم يشترط الأجل ينقلب العقد دائما فيتوارثان وحيث لا مرجح لأحد الاحتمالين فيكون الخبر مجملا وساقطا عن الاستدلال به مع أنه لو سلم ظهوره في الأول تكون النسبة بينه وبين الطائفة الثالثة عموما من وجه وهي تقدم للأشهرية وأصحية السند وغيرهما . فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن النكاح المنقطع بنفسه لا يقتضي التوارث وإنما يثبت التوارث بالاشتراط ودعوى أن الشرط حينئذ مخالف للكتاب السنة فلا يكون نافذا مندفعة : بأنه يخصص ما دل على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ بالنصوص المتقدمة بل تقدمها عليه إنما هو بالتخصص لا بالتخصيص كما لا يخفى . عدة المتمتع بها التاسعة : إذا انقضت مدة المتمتع بها بعد الدخول أو وهبت ففي مدة عدتها
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني