تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
ولكن يرد عليه : أولا : إن ما ذكره من أن مخالفة العامة من المرجحات بعد فقد جملة من المرجحات الأخر وإن كان حقا لكنه ينافي مسلكه من أول أول كتاب الطهارة إلى هنا حيث إن بنائه على حمل النصوص التي لا معارض لها على التقية إذا وافقت العامة . وثانيا : إن ما ذكره من أن راوي روايات الهدم إنما هو رفاعة خاصة غير صحيح فإن عبد الله بن عقيل يرويه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وليس خبره مقطوعا وقد تقدم رواية إسحاق ابن جرير أيضا . وثالثا : إن كون القائل الإمام المتأخر من المرجحات غير ظاهر . ورابعا : إن الشهرة التي تكون أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية لا الفتوائية فإنها التي توجب كون الخبر مما لا ريب فيه وإلا فالرواية التي يرويها الجميع ولا يعملون بها فيها ريب قطعا . ومن الواضح أن الشهرة الفتوائية على طبق روايات الهدم فيتعين تقديم تلك الأخبار . أضف إلى جميع ذلك أن النصوص الكثيرة الصحيحة التي هي بمرأى من الفقهاء والأساطين ومسمع منهم إذا أعرضوا عنها تسقط عن الحجية قطعا فلا اشكال في أن المعتمد روايات الهدم .

حجية قول المرأة في التزويج ومضي العدة

بقي في المقام فروع : 1 - لا خلاف بين الأصحاب في حصول التحليل بالذمي كالمسلم لأنهم لم يذكروا من شروط المحلل الاسلام فلو كانت الزوجة كتابية والزوج مسلما بناء على ما هو