شرح
( نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث
تطليقات مستأنفات ) ( 1 ) .
الثانية : ما يدل على عدم الهدم وهي نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها
فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ؟ قال - عليه السلام - :
( هي عنده على تطليقتين باقيتين ) ( 2 ) .
وصحيح علي بن مهزيار : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام - روى
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها
الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب - عليه السلام - : ( صدقوا ) .
وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت
ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره - فوقع - عليه السلام - بخطه : ( لا ) ( 3 ) .
وصحيح منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة طلقها زوجها واحدة أو
اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال -
عليه السلام - : ( هي عنده على ما بقي من الطلاق ) ( 4 ) .
ونحوه صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي عنه - عليه السلام - ( 5 ) إلى غير ذلك من
النصوص وقد أنهاها في الحدائق إلى سبعة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 14 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 - 9 .