تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
( نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات ) ( 1 ) . الثانية : ما يدل على عدم الهدم وهي نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ؟ قال - عليه السلام - : ( هي عنده على تطليقتين باقيتين ) ( 2 ) . وصحيح علي بن مهزيار : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام - روى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب - عليه السلام - : ( صدقوا ) . وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره - فوقع - عليه السلام - بخطه : ( لا ) ( 3 ) . وصحيح منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال - عليه السلام - : ( هي عنده على ما بقي من الطلاق ) ( 4 ) . ونحوه صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي عنه - عليه السلام - ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص وقد أنهاها في الحدائق إلى سبعة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 14 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 - 9 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8 - 9 .