تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وكما يهدم ما دونها
شرح

المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

( و ) هل المحلل ( كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها ) على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ولا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان أم لا ؟ قولان : المشهور بين الأصحاب هو الأول . وعن الشيخ في الخلاف نسبة الثاني إلى بعض أصحابنا المتأخرين واختاره صاحب الحدائق . وعن المصنف في التحرير وسيد المدارك والمحقق السبزواري التردد في المسألة وفي المسألة طائفتان من النصوص : الأولى : ما يدل على الهدم كموثق رفاعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 1 ) ونحوه أخباره ( 2 ) الأخر . وخبر عبد الله بن عقيل قال : اختلف رجلان في قضية إلى علي - عليه السلام - وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ) ( 3 ) . وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول ؟ فقال - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 20 - 4 - 13 . ( 2 ) باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 20 - 4 - 13 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 472 | السيد محمد صادق الروحاني