الدائم
شرح
تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : ( لا ) قلت أرأيت إن وطأها مولاها
أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال - عليه السلام - :
( حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ) ( 1 ) .
ونحوه خبر عبد الملك ( 2 ) وصحيح الحلبي ( 3 ) .
والرابع : أن يكون بالعقد ( الدائم ) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل
اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر .
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -
عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال - عليه السلام - :
( لا ) ( 4 ) .
وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها
فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول ؟ قال - عليه السلام - :
( لا حتى تدخل فيما خرجت منه ) ( 5 ) .
وخبر الصيقل عنه - عليه السلام - قال : قلت له : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال - عليه السلام - : ( لا لأن الله تعالى
يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس
فيها طلاق ) ( 6 ) . ونحوها خبر الصيقل الآخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 3 .
( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 .
( 6 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 - 1 .
( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 - 1 .