تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الدائم
شرح
تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : ( لا ) قلت أرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال - عليه السلام - : ( حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ) ( 1 ) . ونحوه خبر عبد الملك ( 2 ) وصحيح الحلبي ( 3 ) . والرابع : أن يكون بالعقد ( الدائم ) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر . ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال - عليه السلام - : ( لا ) ( 4 ) . وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول ؟ قال - عليه السلام - : ( لا حتى تدخل فيما خرجت منه ) ( 5 ) . وخبر الصيقل عنه - عليه السلام - قال : قلت له : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال - عليه السلام - : ( لا لأن الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق ) ( 6 ) . ونحوها خبر الصيقل الآخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 . ( 6 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 - 1 . ( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 - 1 .