تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
منه ) قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل تبين منه ؟ قال - عليه السلام - : ( ليس هذا مثل هذا ) ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض قالا : سألنا أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ) ( 2 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 3 ) ونحوها غيرها والأول من هذه النصوص في الطلاق في الطهر الأول والأخيران في الطلاق في طهر آخر . الثانية : ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ( 4 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال - عليه السلام - : ( خالف السنة ) . قلت : فليس ينبغي لها إذا هو راجعها أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .