شرح
منه ) قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل تبين منه ؟ قال - عليه السلام - : ( ليس هذا مثل
هذا ) ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض قالا : سألنا أبا عبد الله - عليه
السلام - عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على
السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم إذا هو أشهد على الرجعة
ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ) ( 2 ) .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : عن رجل طلق امرأته بشاهدين
ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر
بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال - عليه السلام - :
( نعم ) ( 3 ) ونحوها غيرها والأول من هذه النصوص في الطلاق في الطهر الأول
والأخيران في الطلاق في طهر آخر .
الثانية : ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني كصحيح ابن الحجاج عن أبي
عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى
حتى يمسها ( 4 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته في
طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في
طهر واحد ؟ فقال - عليه السلام - : ( خالف السنة ) . قلت : فليس ينبغي لها إذا هو راجعها أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .