تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
ثم يبدو له فيطلق فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع ) ( 1 ) . ومنها : ما يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدون الجماع : كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت : له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) قلت : كل ذلك في طهر واحد ؟ قال - عليه السلام - : ( تبين منه ) قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل ؟ قال - عليه السلام - : ( ليس هذا مثل هذا ) ( 2 ) . ومنها : ما دل على أن طلاقها واحد كصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - : ( طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ) ( 3 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( الحبلى تطلق تطليقة واحدة ) ( 4 ) . ونحوهما غيرهما . ومنها : ما دل على النهي عن الزيادة كخبر منصور الصيقل عنه - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال : ( يطلقها ) قلت : فيراجعها ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم يراجعها ) قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها ؟ قال - عليه السلام - : ( لا حتى تضع ) ( 5 ) هذه جميع نصوص الباب . أقول : أما خبر منصور فهو لضعف سنده يطرح لجهالته ولجهالة ابنه الراوي عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الطلاق حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب أقسام الطلاق حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الطلاق حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني